السيد محمد صادق الروحاني
296
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4248 : لو قُتل المرتد الملّي ، أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ( « 1 » ) . وإن لم يكن له وارث مسلم ، فإرثه للإمام عليه السلام . م 4249 : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . م 4250 : إذا بلغ الولد الصغير للمرتد ، أو صار مميزا ( 1 ) فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو وُلد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ( « 2 » ) فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك . م 4251 : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تُقتل ( « 3 » ) ، وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق إن كانت مدخولًا بها ( « 4 » ) ، وإلا ( « 5 » ) بانت بمجرد الارتداد . وتستتاب ( « 6 » ) فإن تابت فهو ، وإلا حبست دائماً ، وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب ( « 7 » ) . م 4252 : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة فلا يحكم بالقتل ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) ولا يرث الكفار منه شيئا . ( 2 ) ( ) بأن يكون أحد أبويه مسلما حين حصول الحمل . ( 3 ) ( ) ومعنى ذلك أن عقوبة القتل للمرتد مختصة بالرجال دون النساء . ( 4 ) ( ) فتنفصل عن زوجها وتعتد عدة الطلاق فيما لو كانت قد زفت إلى زوجها ، وعاشرها . ( 5 ) ( ) أي إن كانت لا تزال مخطوبة حين ارتدادها ، فتنفصل عن زوجها وليس عليها عدة . ( 6 ) ( ) فيطلب منها أن تتوب كي لا يتم التضييق عليها كعقوبة خاصة لها بسبب الارتداد عن الاسلام . ( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أنها إذا رفضت التوبة فإنه يحكم عليها بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤبدة . ( 8 ) ( ) خلافا لمن أفتى من الفقهاء بالقتل بالمرة الثالثة أو الرابعة .